Ctrl+K
الطعن على الحكم
الحكم المطعون فيه:
2021/04/12 - ابتدائي
حكمت المحكمة: أولا : في الدعوى الاصلية بقبولها شكلا وفي الموضوع: 1- بعدم جواز نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليه / محمد بن سعيد بن محمد الكعبي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بالبريمي الرقيم 59/1301/2019م. 2- بالزام المدعى عليهما/ شركة نهضة محضة للتجارة والمقاولات ش.م.م ومحسن بن مبارك بن سعيد رعفيت بالتضامن والانفراد أن يؤديا للبنك المدعي مبلغ (35500) ورفض ما زاد على ذلك 3- عدم قبول الفائدة القانونية والتأخيرية لتقديمها قبل الأوان. 4- التصريح ببيع الرهونات المبينة في أسباب الحكم على التوالي. 5- إلزام المدعى عليهما شركه بالمصاريف. ثانيا: في الدعوى الفرعية وطلب الإدخال بقبولهما شكلا وفي الموضوع : 1- إخراج المدعي / محمد الكعبي من السجل التجاري رقم (1020208). 2- نقل السجل التجاري رقم (1020208) والأراضي والسيارتين المبينة جميعا في أسباب هذا الحكم – ماعدا الأرض رقم 107 – الى اسم المدعى عليه / محسن ، محملة بالرهن تمهيدا لبيعها وفق التفصيل الوارد في الدعوى الاصلية. 3- إلزام المدعى عليه فرعيا / بنك التنمية بفك الرهن عن قطعة الأرض رقم 107 بمربع النوي بولاية محضة مع تحمل المدعي فرعيا رسوم فك الرهن. رفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليه فرعيا / محسن بن مبارك بالمصاريف .

سيتم إنشاء حكم جديد كطعن على هذا الحكم.